محظورات الحج من مهذبة ألفية الزبد
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات محظورات الإحرام، وهي تسعة:
1- حلق الشعر.
2- قلم الظفر.
3- لبس العمامة والقميص والسراويل والخفين والبرانس[1]، أو ما يشبهها، بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب والقفازين.
4- ستر الرأس بالنسبة للرجل، وستر الوجه بالنسبة للرجل والمرأة.
5- التطيب في بدن أو ثوب.
• فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية: إما يذبح شاة في الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام حيث شاء.
6- مباشرة النساء بشهوة، وفيها الفدية إذا أنزل.
7- التعرض للصيد، وهو المأكول البري المتوحش طبعًا، الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ سواءً كان حيوانًا أو طيرًا أو غيره.
• فمن صاد وهو محرم لزمه مثل الصيد من الأنعام؛ إما يذبحه في الحرم، أو يتصدق بقيمته طعامًا يجزئ في الفطرة على مساكين الحرم، أو يصوم بأعداد أمداد الطعام، عن كل مدّ يومًا.
8- وطء النساء.
• ويفسد حجه بالوطء إن كان قبل التحلل الأول، وعليه إكماله، وقضاؤه العام القادم، وذبح بدنة من الإبل (أكملت خمس سنين).
• فإن وقع بين التحلل الأول والثاني لم يفسد، وعليه الفدية.
9- عقد النكاح.
• ولا ينعقد عقد النكاح إذا عقده وهو محرم، ولا فدية فيه.
ويحصل التحلل الأول: بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الإفاضة، وتحل له جميع المحظورات عدا عقد النكاح، والمباشرة، والوطء، فإن فعل الثالث: حلت له جميعها.
وأما المعتمر فلا تحل له محظورات الإحرام إلا بالفراغ من جميع أعمال العمرة.
[1] البرنس: ثوب رأسه ملتصق به، وهو لباس البدن كله، ومثله الثوب والعباءة .
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
1- باثنينِ منْ حَلقٍ ورميِ النَّحْرِ ![]() أوِ الطوافِ حَلَّ قَلْمُ الظُّفْرِ ![]() 2- والحَلقُ واللُّبْسُ وصيدٌ، ويُباحْ ![]() بثالثٍ وَطْءٌ وعَقْدٌ ونِكاحْ ![]() |
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات محظورات الإحرام، وهي تسعة:
1- حلق الشعر.
2- قلم الظفر.
3- لبس العمامة والقميص والسراويل والخفين والبرانس[1]، أو ما يشبهها، بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب والقفازين.
4- ستر الرأس بالنسبة للرجل، وستر الوجه بالنسبة للرجل والمرأة.
5- التطيب في بدن أو ثوب.
• فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية: إما يذبح شاة في الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام حيث شاء.
6- مباشرة النساء بشهوة، وفيها الفدية إذا أنزل.
7- التعرض للصيد، وهو المأكول البري المتوحش طبعًا، الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ سواءً كان حيوانًا أو طيرًا أو غيره.
• فمن صاد وهو محرم لزمه مثل الصيد من الأنعام؛ إما يذبحه في الحرم، أو يتصدق بقيمته طعامًا يجزئ في الفطرة على مساكين الحرم، أو يصوم بأعداد أمداد الطعام، عن كل مدّ يومًا.
8- وطء النساء.
• ويفسد حجه بالوطء إن كان قبل التحلل الأول، وعليه إكماله، وقضاؤه العام القادم، وذبح بدنة من الإبل (أكملت خمس سنين).
• فإن وقع بين التحلل الأول والثاني لم يفسد، وعليه الفدية.
9- عقد النكاح.
• ولا ينعقد عقد النكاح إذا عقده وهو محرم، ولا فدية فيه.
ويحصل التحلل الأول: بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الإفاضة، وتحل له جميع المحظورات عدا عقد النكاح، والمباشرة، والوطء، فإن فعل الثالث: حلت له جميعها.
وأما المعتمر فلا تحل له محظورات الإحرام إلا بالفراغ من جميع أعمال العمرة.
[1] البرنس: ثوب رأسه ملتصق به، وهو لباس البدن كله، ومثله الثوب والعباءة .