Quantcast
Channel: منتدى فرسان الحق فرسان السُـنة خير الناس أنفعهم للناس
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1343

أصحاب الثلثين في الميراث

$
0
0
أصحاب الثلثين في الميراث


أ. د. مصطفى مسلم




يستحق الثلثين أربعةُ أصناف من الوَرَثة،كلهن من الإناث، وهن: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب.

1- البنات: ويأخُذْنَ الثلثين بشرطين:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.



2- بنات الابن: ويأخذنه بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث الأعلى.



3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث.

د- عدم الأصل الوارث من الذكور.



4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط:

أ- عدم المعصِّب.

ب- وجود المُشارك.

ج- عدم الفرع الوارث.

د- عدم الأصل الوارث من الذكُور.

هـ- عدم الأشقاء والشقائق.



ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، ما عدا الزوج، بشرط تعدُّدهن.



قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



والثلثان للبنات جمعَا

ما زاد عن واحدةٍ فسمعا


وهو كذاك لبناتِ الابن

فافهَمْ مقالي فَهمَ صافي الذهن


وهو لِلُاخْتَيْنِ فما يزيد

قضى به الأحرارُ والعبيد


هذا إذا كُنَّ لأُمٍّ وأبِ

أو لأب فاعمل بهذا تُصِب







تمارين محلولة على أصحاب الثلثين:

1 - مات عن: بنتين وبنتي ابن وعم:






3
2/3

2 بنت

2
م

2 بنت ابن

0

ع

عم

1


للبنتين الثلثان (اثنان)؛ لعدم المعصِّب ووجود المشارك، وبنتا الابن محجوبتان؛ لاستكمال البنتينِ الثلثين، ولعدم المعصِّب معهن،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من ثلاثة.



2 - مات عن: زوجة وأُختين شقيقتين وأُخت لأب وأخ لأب:






12
1/4

زوجة

3
2/3

2 أُخت شقيقة

8

ع

أخت لأب

1


للزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث،وللشقيقتين الثلثان (ثمانية)؛ لاستيفاء الشروط الأربع،والباقي للأخ لأب وأُخته تعصيبًا (واحد)، وأصل المسألة اثنا عشر؛ لأن المضاعف البسيط للمقامات (4،3) هو (12).



3 - مات عن: بنتَيِ ابن وزوجة وأخ شقيق






24
2/3

2 بنت ابن

16
1/8

زوجة
3

ع

أخ ش

5


لبنات الابن الثلثان (ستة عشر)؛ لعدم المعصِّب، ووجود المشارك، وعدم الفرع الأعلى،وللزوجة الثُّمُن (ثلاثة)؛ لوجود الفرع الوارث،والباقي للشقيق تعصيبًا (خمسة)،وأصل المسألة من أربع وعشرين؛ لأن مضاعف (3،8) هو (24).



4 - مات عن: أُختين لأب وزوجة وعم






12
2/3

2 أُخت لأب

8
1/8

زوجة

3

ع

عم

1


للأُختين لأب الثلثان (ثمانية)؛ لتوفُّر الشروط الخمسة فيهن،وللزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من اثني عشر.





أسئلة وتمارين:

1- مَن أصحاب الثلثين؟

2- متى تستحق البنات الثلثين؟

3- متى ترث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟

4- هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟

5- مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخ شقيق.

6- مات عن أربع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب.


7- مات عن بنت وبنتَي ابن وعم.

8- ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.








Viewing all articles
Browse latest Browse all 1343

Trending Articles